نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد سرّيةً المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسَل أو تُستقبَل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع إليها ولا تسجيلها؛ إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد