القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي: أ- الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها. ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى. ج- تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.