القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة. ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة. ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى. د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.