القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديمُ البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقاً لاختصاص كل منهما؛ تنفيذاً لأحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.