القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تضع الهيئة المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتّخذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.