نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًّا. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يومًا دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد