القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. يعمل بالنظام بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.