نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي:
أ - الآثار الثابتة، والمنقولة. ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
2 - تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس. 3 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي. 4 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الأثر، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد