نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها، أو تجميلها، كما تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها - أو في نطاقها - مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة. 3 - لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد