القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- على كل من وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند إعداد دراسات المشروعات الحقلية. 2 - على وزارة البترول والثروة المعدنية التنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد مجمعاتها. وعلى الهيئة إجابة الوزارة برأيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلّم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجهة التي تعمل في الموقع عن المحافظة على الآثار والتراث العمراني الموجودة فيه. 3 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية الأخرى، والجهات الخاصة، عند إقامة مشروعاتها وظهور آثار أو مواقع تراث عمراني في مواقع تلك المشروعات؛ المحافظة على تلك الآثار أو المواقع وإبلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة الإجابة برأيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلّم البلاغ. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.