نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد