نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد