نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإليها، وذلك وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد