نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقاً للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد