القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي"، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام. 2 - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: أ - ما يخصص للصندوق من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة. ب - مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار ومواقع التراث العمراني. ج - المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، التي يوافق عليها المجلس، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية. 3 - تحدد اللوائح القواعد والتعليمات المتعلقة بأموال الصندوق، وإدارتها، وإيداعها، وأوجه إنفاقها، واستثمارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.