نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشجع الهيئة - وفقاً للأنظمة القائمة - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد