نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر، وإحاطة الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد