القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الآتي: الفئة (أ) المواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) المواقع ذات الأهمية القليلة. 2 - تطبق على هذه المواقع أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار الواردة في هذا النظام. 3 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.