نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الآتي:
الفئة (أ) المواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) المواقع ذات الأهمية القليلة.
2 - تطبق على هذه المواقع أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار الواردة في هذا النظام. 3 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد