نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد