نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجودها فوراً، وعلى هذه السلطة أن تحيط الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة. 2- على كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية أن يبلغ عنها، ويسلمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة منه خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد