نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنسق الهيئة مع كل من: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية (حرس الحدود)، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومصلحة الجمارك؛ لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة، وعلى هذه الجهات إبلاغ الهيئة أو أقرب جهة أمنية عن أي أثر غارق مكتشف، وعن الأشخاص الذين في حوزتهم آثار غارقة، وحجز ما يُعثر عليه من آثار، وتسليمها إلى الهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد