القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة. 2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة. 3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها. وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.