نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويجوز للهيئة إبقاء تلك الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد