نظام الإثبات
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
الوفاة.
النكاح.
النسب.
الملك المطلق.
الوقف والوصية ومصرفهما.
(الفصل الثاني) شروط الشهادة وموانعها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد