نظام الإثبات
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد