نظام الإثبات
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد