نظام الإثبات
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد