نظام الإثبات
المادة الخامسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.
تكون اليمين المتممة على البت.
لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد