نظام الإثبات
المادة الرابعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
(الفصل الثالث) اليمين المتممة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد