نظام الإثبات
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد