نظام الإثبات
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد