نظام الإثبات
المادة الخامسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.
يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
(الفصل الثاني) اليمين الحاسمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد