نظام الإثبات
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد