نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد