نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4 - وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد