القانوني

نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.