نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.
الفصل الرابع: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد