نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط الجنائي يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس، ويكون لهم ما يأتي:
ضبط الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام النظام.
التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقًا لما يأتي:
أ- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء.
ب- أخذ العينات للتحليل.
ج- التوصية بإتلاف ما يثبت غشه، أو ضرره.
ويكون الإتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة -أو أكثر- تكوَّن لهذا الغرض بقرار من رئيس المجلس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد