نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم المصنع والممثل المعتمد بإبلاغ المركز فيما يتصل بالأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهما عن الآتي:
إنذارات السلامة الصادرة من الجهات الرقابية المماثلة خارج المملكة.
الأخطار التي تؤثر في مأمونية الجهاز أو المستلزم الطبي.
الانتهاء من الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد