نظام الإحصاء
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة الحق في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد