القانوني

نظام الإحصاء

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل النظام محل نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379هـ، ونظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23 / 4 / 1391هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.