القانوني

نظام الإحصاء

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الجهات العامة، عند قيامها بإحصاءات أو إجراء أي مسح متعلق باختصاصاتها، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب العلمية التي تضعها الهيئة، أو المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة. على الجهات العامة والهيئة التعاون والتنسيق في متابعة كل ما ينشر عن المملكة من مؤشرات والتأكد من صحتها، وتصحيحها إن تطلب الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.