نظام الإحصاء
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقًا لما يأتي:
أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء.
ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.
ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.
للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.
تُعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس.
يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد