القانوني

نظام الإحصاء

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُعد الهيئة تقويماً لإصدار الإحصاءات الرسمية توضح فيه التواريخ والأوقات المقررة لإصدارها، وتتولى تحديثه -عند الاقتضاء- ونشره والإعلان عنه للجميع. تنشر الهيئة الإحصاءات الرسمية وفقاً للتقويم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. وللجميع الحق في الوصول إليها. على الهيئة إصدار الإحصاءات الرسمية مصحوبةً ببيانات وصفية وشروحات وتعليقات توضيحية، وأن تتيح للجميع الاطلاع عليها دون مقابل مالي. على الهيئة تصحيح أي خطأ يُكتشف في الإحصاءات الرسمية التي تصدرها، ونشر تلك التصحيحات في أقرب وقت ممكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.