القانوني

نظام الإحصاء

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي: إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي. تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية. تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الإحصائية السليمة. وتحدد اللائحة ضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.