نظام الإحصاءات العامة للدولة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا النظام مصلحة للإحصاءات العامة، وتكون تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وتعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذا لتزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد