نظام الإحصاءات العامة للدولة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تباشر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المتعلقة بأحوال البلاد وحياتها الاقتصادية والاجتماعية بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من الموظفين ومستخدمي الحكومة الذين يندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المختص، كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، وتساعدها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختصاصها، وللمصلحة كذلك أن تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرهم. على أن تنفرد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد