نظام الإحصاءات العامة للدولة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على أصحاب المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمندوبي الإحصاء المستندات اللازمة لتأييد صحة البيانات المقدمة منهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد