نظام الإحصاءات العامة للدولة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئا منها، أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية ، أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد