القانوني

نظام الإحصاءات العامة للدولة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل من عطل عمدا أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع عمله بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتكاب المخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدد المخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء. يعتبر الشخص ممتنعا عن إعطاء البيانات، إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من التاريخ المحدود دون أن يقدم البيانات المطلوب منه تقديمها، ما لم يثبت أن تأخره عن الموعد المذكور كان لعذر مقبول. لوزير المالية إعطاء مهلة إضافية قدرها ثلاثين يوما إضافة إلى المهلة المذكورة أعلاه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.